فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 3461

مالك [1] ، ومحمود [2] بن الربيع [3] وغيرهم، رضي الله عنهم، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله [4] الكافر [5] أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية [6] وقت التأدية لا وقت [التحمل] [7] بمنزلة الشهادة [8] .

قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة [9] كالشهادة [10] ، الضمير [11] في قوله: بعده وقبله [12] يعود على البلوغ.

قوله: (والإِسلام) [13] ، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر،

(1) انظر: التاريخ الصغير للبخاري 1/ 208، 209.

(2) في الأصل:"محمد". وهو خطأ.

(3) هو أبو محمد: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري، سكن المدينة وعقل من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهه من دلو في دارهم، وسنه إذ ذاك خمس أو أربع، توفي سنة 99، وقيل غير ذلك.

انظر: الاستيعاب 3/ 421، والإصابة 3/ 386.

(4) "محمله"في ز.

(5) انظر: الإبهاج 2/ 348، وتيسير التحرير 3/ 41.

(6) "هو"زيادة في ز.

(7) ساقط من الأصل.

(8) انظر: شرح القرافي ص 359، وشرح المسطاسي ص 105، 106، وشرح حلولو ص 310.

(9) "مقبول"في ز.

(10) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 61.

(11) "الصبي"في ز.

(12) "قبله وبعده"في ز بالتقديم والتأخير.

(13) انظر شرط الإسلام في: المعتمد 2/ 618، والبرهان فقرة 550، والمحصول 2/ 1/ 567، وإحكام الفصول للباجي 1/ 385، والمغني للخبازي ص 199، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت