فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 3461

تعديل لفلان؟ ففيه ثلاثة أقوال: مشهورها التفصيل [1] .

قال ابن الحاجب في الأصول: [و] [2] رواية العدل ثالثها المختار، تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. انتهى [3] .

قوله: (واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح، فشرطه [4] بعض المحدثين في التزكية والتجريح، في الرواية والشهادة،

(1) ذهب أكثر العلماء إلى المنع من كون رواية الثقة عن المجهول تعديلًا له، كذا حكاه الباجي في إحكام الفصول 1/ 376، واختاره الشيرازي في اللمع ص 229، والتبصرة ص 339، وحكاه أبو الخطاب في التمهيد 3/ 129 عن الشافعية، وهو رواية عن أحمد.

وأشار لهذا المذهب: صاحب البرهان فقرة 563، وابن الحاجب في مختصره 2/ 66.

والقول الثاني: أنها تعديل: نسبه صاحب اللمع ص 229 لبعض الشافعية، وكذا فعل في التبصرة ص 339، وهو رواية عن أحمد كما في العدة 3/ 934 اختارها أبو يعلى، وانظر: التمهيد 3/ 129، الروضة ص 118.

وانظر هذا القول في إحكام الفصول للباجي 1/ 376، والبرهان فقرة 563، وشرح العضد 2/ 66.

والقول الثالث: التفصيل بين أن يكون لا يروي إلا عن الثقات فتقبل وتكون تعديلًا، أو إذا كان يروي عنهم وعن غيرهم فلا تكون تعديلًا.

وقد اختار هذا الرأي: الجويني في البرهان فقرة 563، والباجي في إحكام الفصول 1/ 376، والرازي في المحصول 2/ 1/ 589، والآمدي في الإحكام 2/ 89، وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 66، وشرح المسطاسي ص 111.

(2) ساقط من ز.

(3) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 66.

(4) "فشرط"في أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت