يكون منتشرًا فيهم [1] .
قوله: (ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة) [2] [3] ، الفاعل بيقبل هو الجبائي؛ لأن هذا كله كلام الجبائي.
ومنهم من يحكي عن الجبائي اشتراط الاثنين مطلقًا [4] ، لا في الزنا ولا في غيره [5] [6] .
[و] [7] وجه اشتراط الأربعة في الخبر المتعلق بأحكام الزنا: قياس الرواية على الشهادة، كما تقدم في خبر الواحد في الفصل الخامس [8] .
قوله: (لنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها، وهو [9] مما تعم به البلوى) .
هذا حجة الجمهور في قبول الراوي المنفر [د] [10] .
(1) "فهم"في ز.
(2) "الأربعة"في الأصل.
(3) انظر: المعتمد 2/ 622، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 75، ومختصر ابن الحاجب 2/ 68، وشرح القرافي ص 357، وشرح المسطاسي ص 103.
(4) "مطقا"في الأصل.
(5) كذا في النسختين، ولو قال: في الزنا وفي غيره، لكان أحسن.
(6) انظر: المعتمد 2/ 622، واللمع ص 215، والبرهان فقرة 546، وإحكام الفصول 1/ 308، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 75.
(7) ساقط من ز.
(8) انظر: صفحة 278 من مخطوط الأصل، وصفحة 81 من هذا المجلد.
(9) "فهو"في ز.
(10) ساقط من ز.