فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 3461

وفق رسول [1] رسوله"."

الوجه الثاني: قوله عليه السلام:"إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" [2] [3] .

الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل [4] له: أيباع الرطب باليابس؟:"أينقص [5] الرطب إذا جف؟"، قالوا: نعم، قال:"فلا إِذًا".

الوجه الرابع: قوله عليه السلام:"إنما أقضي [6] فيكم [7] بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" [8] .

(1) "رسوله"في ز.

(2) حديث صحيح، روي من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما.

فحديث عمرو أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام برقم 7352، ولفظه:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ورواه بهذا اللفظ: مسلم في الأقضية برقم 1716، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند 4/ 204، وأبو داود في الأقضية برقم 3574، وابن ماجه في الأحكام برقم 2314، والبيهقي في سننه 10/ 118، بألفاظ متقاربة.

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي برقم 1326، بلفظ:"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد"قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 204، والبيهقي 10/ 119.

(3) انظر: حلولو ص 333.

(4) "قال"في ط.

(5) "أينغص"في ز.

(6) "يقضي"في ط.

(7) "فيحكم"في ز، وط.

(8) روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى ابن يونس السبيعي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت