فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 3461

السلام:"أينقص الرطب [1] إِذا جف؟").

ش: لم يكن سؤاله عليه السلام لعدم علمه بنقصان الرطب إذا جف، لأن [2] كل أحد [3] يعلم ذلك، وإنما سؤاله لتنبيه السامع على علة المنع، فيكون السامع مستحضرًا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله للحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع، وربما صعب [4] عليه تلقي الحكم، واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجه إذا علم العلة.

قوله: (وتفريق [5] الشارع بين شيئين في الحكم [6] ، نحو قوله عليه السلام:"القاتل [عمدًا] [7] لا يرث" [8] .

(1) "التمر"في أ.

(2) "فان"في ط.

(3) "واحد"في ز، وط.

(4) "ضعف"في ط.

(5) "أو تفريق"في أ، وش.

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 210، والمستصفى 2/ 290، والمعتمد 2/ 778، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 15، والإحكام للآمدي 3/ 259، وتيسير التحرير 4/ 45، والإبهاج 4/ 57، وأصول ابن مفلح 3/ 768، وفواتح الرحموت 2/ 297، والتوضيح 2/ 138، وشرح القرافي ص 390، والمسطاسي ص 208، من مخطوط مكناس رقم 352، وشرح حلولو ص 339.

(7) ساقط من نسخ المتن، والصحيح إسقاطها لعدم ثبوتها في حديث صحيح كما سيأتي.

(8) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وقد روى البيهقي في السنن 6/ 221، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة:"لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرثها من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا"، قال الشافعي في هذا الحديث: ولا يثبته أهل العلم بالحديث.

وقد روى الدارقطني 4/ 120 عن عمر، والبيهقي 6/ 220 عن علي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا:"لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا"، وعلى هذا جماهير =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت