فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 3461

قوله: (وورود [1] النهي عن [2] فعل [يمنع] [3] ما تقدم وجوبه) [4] .

ش: مثاله: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [5] [الآية] [6] ، فهذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك: {وَذَروا الْبَيْعَ} ، يقتضي منع البيع؛ لأن البيع يمنع السعي الواجب وفعل الجمعة، فيكون ذلك من باب الإيماء إلى العلة، وأن تحريم البيع علته التشاغل عن [7] فعل الجمعة، فيدخل في ذلك النهي كل ما يشغله عن الجمعة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، كما بينه [8]

= وانظر هذا الحديث في البخاري برقم 2863، ومسلم برقم 1762، والترمذي برقم 1554، قال ابن حجر في الفتح في تأويل اللفظ الأول: المقصود أسهم للفارس سهمين بسبب فرسه غير سهمه المختص به. اهـ.

انظر: فتح الباري 6/ 68.

(1) "أو ورود"في نسخ المتن.

(2) "على"في الأصل، وط، وأ.

(3) ساقط من أ.

(4) عبر بعض الأصوليين عن هذا النوع من الإيماء بقوله: أن يذكر في الكلام شيئًا لو لم يكن علة لذلك الحكم المقصود كان الكلام غير منتظم.

وانظر: المحصول 2/ 2/ 213، والمعتمد 2/ 779، والإحكام للآمدي 3/ 260، والروضة ص 300، والإبهاج 4/ 58، وأصول ابن مفلح 3/ 770، وشرح حلولو ص 339، والقرافي في شرحه ص 390، والمسطاسي ص 208، من مخطوط مكناس رقم 352.

(5) الجمعة: 9.

(6) ساقط من ط.

(7) "على"في ط.

(8) "ينبه"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت