فهرس الكتاب
وتتمات المصالح [1] .
وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب [2] النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق [3] .
قوله:(وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد [4] الواحدة [5] ، فإِن شرعيته [6] ضرورية صونًا للأعضاء [7] .
وأمكن [8] أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج [9] الجاني [10] فيه إلى الاستعانة [11] بالغير، وقد يتعذر).
ش: لما ذكر [المؤلف] [12] أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،
(1) وهي مع ذلك - أعني نفقة الأبوين والأولاد - واجبة بالإجماع فلا منافاة بين كون الشيء واجبًا، وكونه تحسينيًا.
فإن ستر العورة واجب، وأكل النجاسات وبيعها محرم، والطهارة وإزالة النجاسة واجب، وهذه كلها في عداد التتمات التحسينيات. انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 11، وانظر: الإجماع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد. المغني لابن قدامة 7/ 583، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 79.
(2) "لوجود"في ط.
(3) انظر: شرح القرافي ص 392، والمسطاسي ص 141.
(4) "الايد"في ط.
(5) "الوحدة"في ط.
(6) "شريعته"في ز.
(7) "الأطراف"في ش.
(8) "وان أمكن"في خ، وش.
(9) "لا يحتاج"في أ.
(10) "الجان"في ط.
(11) "الاستقامة"في ز.
(12) ساقط من ز، وط.