فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 3461

وتتمات المصالح [1] .

وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب [2] النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق [3] .

قوله:(وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد [4] الواحدة [5] ، فإِن شرعيته [6] ضرورية صونًا للأعضاء [7] .

وأمكن [8] أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج [9] الجاني [10] فيه إلى الاستعانة [11] بالغير، وقد يتعذر).

ش: لما ذكر [المؤلف] [12] أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،

(1) وهي مع ذلك - أعني نفقة الأبوين والأولاد - واجبة بالإجماع فلا منافاة بين كون الشيء واجبًا، وكونه تحسينيًا.

فإن ستر العورة واجب، وأكل النجاسات وبيعها محرم، والطهارة وإزالة النجاسة واجب، وهذه كلها في عداد التتمات التحسينيات. انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 11، وانظر: الإجماع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد. المغني لابن قدامة 7/ 583، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 79.

(2) "لوجود"في ط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 392، والمسطاسي ص 141.

(4) "الايد"في ط.

(5) "الوحدة"في ط.

(6) "شريعته"في ز.

(7) "الأطراف"في ش.

(8) "وان أمكن"في خ، وش.

(9) "لا يحتاج"في أ.

(10) "الجان"في ط.

(11) "الاستقامة"في ز.

(12) ساقط من ز، وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت