فهرس الكتاب
لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة] [1] ، وقد لا يساعده [2] فيتعذر [3] .
فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع [4] ضروري.
ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.
وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو [5] ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.
وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني] [6] فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.
قوله: (ومثال [7] اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية [8] ، والأقارب [9] تتمة) [10] .
ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة
(1) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى يستقيم بحذفها.
(2) "يستاعده"في ط.
(3) انظر: الإبهاج 3/ 64، وشرح المسطاسي ص 141.
(4) "هو"زيادة في ط.
(5) "وهي"في ز.
(6) ساقط من الأصل.
(7) "ومثل"في الأصل.
(8) "حاجة"في أ، وخ.
(9) "الأقاريب"في الأصل.
(10) "تتمية"في ط.