فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 3461

لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة] [1] ، وقد لا يساعده [2] فيتعذر [3] .

فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع [4] ضروري.

ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.

وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو [5] ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.

وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني] [6] فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.

قوله: (ومثال [7] اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية [8] ، والأقارب [9] تتمة) [10] .

ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة

(1) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى يستقيم بحذفها.

(2) "يستاعده"في ط.

(3) انظر: الإبهاج 3/ 64، وشرح المسطاسي ص 141.

(4) "هو"زيادة في ط.

(5) "وهي"في ز.

(6) ساقط من الأصل.

(7) "ومثل"في الأصل.

(8) "حاجة"في أ، وخ.

(9) "الأقاريب"في الأصل.

(10) "تتمية"في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت