فهرس الكتاب

الصفحة 2923 من 3461

العدالة في الإقرار، لأن الوازع الطبعي يمنع [1] الإنسان من الإضرار بنفسه بغير موجب [2] فلا يقر [3] الإنسان إلا بما هو حق عليه، فيقبل [4] إقراره [5] سواء كان برًا أو فاجرًا [6] ، مؤمنًا أو كافرًا، ولا خلاف [7] بين الأمة في ذلك [8] .

فتبين بهذه الأمثلة أن الضرورة والحاجة والتتمة قد اجتمعت في شيء واحد، وهو العدالة.

قوله: (ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إِلى مخالفة [9] القواعد، وهي ضرورية [10] مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول.

قال: ابن أبي زيد في النوادر: تقبل شهادة أمثلهم [11] حالًا لأنها [12] ضرورة.

(1) "مع"في ز.

(2) "وجب"في ز.

(3) "يضر"في ز.

(4) "فليقبل"في ط.

(5) "اضراره"في ز.

(6) "كان"زيادة في ز، وط.

(7) "فيه"زيادة في ط.

(8) انظر: مراتب الإجماع ص 56، والإفصاح لابن هبيرة ص 14، 15، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 387، وشرح القرافي ص 392، والمسطاسي ص 141.

(9) "خلاف"في ش.

(10) "ضرورته"في ز.

(11) "امثلتهم"في أ.

(12) "لأنه"في أ، وخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت