فهرس الكتاب
قوله: (وتمامية [1] ، في السلم [2] والمساقاة [3] [4] وبيع الغائب) ، هذا مثال كون المشقة تتمة.
وبيان [5] ذلك في السلم: أن العجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عندك حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة عن النفوس.
ونقول في المساقاة أيضًا:
إن العجز وصف مناسب لجواز إجارة مجهولة، فجواز الإجارة المجهولة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة.
[وكذلك نقول في بيع الغائب: فإن العجز وصف مناسب لجواز بيع الغائب، وجواز بيع الغائب حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة] [6] عن النفوس.
(1) "وتتمة"في ز، وط.
(2) السلم لغة بمعنى السلف.
أما في الاصطلاح فقد ذكروا له حدودًا أحسنها، هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا.
انظر: الصحاح، مادة: سلم، والتعريفات للجرجاني ص 106، وتصحيح التنبيه للنووي ص 60، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 218.
(3) المساقاة هي أن يستعمل رجل رجلًا في نخيل ونحوها ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله.
انظر: أنيس الفقهاء ص 274.
(4) "في المساقاة والسلم"في ز، وط بالتقديم والتأخير.
(5) "وبين"في ط.
(6) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.