فهرس الكتاب

الصفحة 2940 من 3461

على النهي العام.

هذا هو توجيه القول المشهور بتقديم الحرير في الفعل على النجس، وهو قول ابن القاسم.

وقال أصبغ: يصلي بالنجس، ووجهه أن النجس يجوز لباسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لباسه في الصلاة [1] ولا في غيرها.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويستتر العريان بالنجس وبالحرير، على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير: يصلي عريانًا، فإن اجتمعا، فالمشهور ابن [2] القاسم [3] بالحرير، وأصبغ بالنجس، وخرج في الجميع قولان [4] ، والمذهب: يعيد في الوقت، ولو صلى بالحرير مختارًا عصى، وثالثها: تصح إن كان [5] ساتر [6] غيره. انتهى [7] [8] .

قوله: (وتأثير النوع/ 307/ في الجنس مقدم على ثأثير الجنس في النوع) .

ش: اعترض كلام المؤلف ها هنا بكلامه في الباب الثامن عشر في

(1) "لا في الصلاة"في ط.

(2) "لابن"في ز، وط.

(3) "يصلي"زيادة في ز، وط.

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 240.

(5) "كانت"في ط.

(6) في ز، وط:"ساترا"، والمثبت أولى باعتبار كان تامة هنا، والمعنى إن وجد ساتر.

(7) انظر: جامع الأمهات، المعروف بفروع ابن الحاجب، الورقة 6/ أ، من المخطوطة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 887 د.

(8) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 240، وبداية المجتهد 1/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت