فهرس الكتاب
قوله: (والشبه يقع في الحكم) ، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر) ، هذا عند أبي [1] حنيفة، لأنه قال: العبد/ 309/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.
قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات) ، هذا [2] عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك [3] ، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.
قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم [4] , [أي] [5] قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما [6] في الصورة.
قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] [7] الأمرين [8] إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم [9] ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) [10] .
(1) "ابو"في ط.
(2) "هو"في ط.
(3) "مملوكًا"في ط.
(4) انظر: المعتمد 2/ 842، والمحصول 2/ 2/ 279، والإبهاج 3/ 74، ونهاية السول 4/ 112، وشرح القرافي ص 395، وشرح المسطاسي ص 145.
(5) ساقط من ط.
(6) كذا في ز، وط، وفي الأصل:"لمشابهما"، ولعل الأنسب أن يقول: لتشابههما.
(7) ساقط من ط.
(8) "الأولين"في ز.
(9) انظر: المحصول 2/ 2/ 279، وشرح القرافي ص 395، وانظر: الإبهاج 3/ 74.
(10) انظر: البرهان فقرة ص 840، والمحصول 2/ 2/ 280، وشرح القرافي ص 396.