فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 3461

وقوله عليه السلام:"نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب [1] اندراجه في دليل الظاهر.

وقول معاذ: أجتهد رأيي [2] ، والشبه من الاجتهاد، فوجب (1) اندراجه في دليل الاجتهاد.

حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن [3] لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [4] ، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه [5] على مقتضى الدليل [6] .

حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري [7] : أن الشرعي [8] أولى من غيره بالاعتبار.

وهذا الخلاف كله [إنما هو] [9] فيما إذا عدم قياس العلة [10] ، وكذلك

(1) "فيوجب"في ط.

(2) انظر: الأدلة الثلاثة في: شرح المسطاسي 145 - 146.

(3) "بالظاهر"في ط.

(4) يونس: 36.

(5) "الشبهة"في ز، وط.

(6) انظر: شرح القرافي ص 396، والمسطاسي ص 146.

(7) "الضروري"في ز، وط.

(8) "الشرع"في ز، وط.

(9) ساقط من ز، وط.

(10) في ز زيادة:"باعتبار قياس العلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت