فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 3461

يريد [1] .

مثال ذلك: وجوب الوضوء على من بال ولامس.

وكذلك: الصغر والبكارة، كل واحد منهما علة في إجبار الأب على النكاح.

وكذلك القتل [2] والزنا والردة، كل واحد منها علة لوجوب القتل.

وكذلك: الحيض والصوم والإحرام، كل واحد منها علة لتحريم الوطء [3] ، وغير ذلك، وهو كثير، وهذا كله استدلال بالوقوع.

حجة القول بالمنع وجهان:

أحدهما: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه نقض [4] العلة، وذلك خلاف الأصل [5] .

بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب الحكم عليها، فإذا وجدت العلة الأخرى لم يترتب عليها شيء، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وذلك نقض [على] [6] العلة، والنقض على العلة يبطلها كما تقدم في مبطلات العلة.

الوجه الثاني: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك

(1) انظر: شرح القرافي ص 404.

(2) في هامش الأصل علق أمام هذه الكلمة:"القتال".

(3) "الوضوء"في ز.

(4) "نقيض"في ز، وط.

(5) انظر: شرح القرافي ص 405، والمسطاسي ص 155.

(6) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت