فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 3461

كاللبن [1] [2] .

وقولك: لا علة تتقى في العصير فلا يحرم كاللبن، فالمثال الأول تعليل الحكم الثابت [3] بالمعدوم [4] .

والمثال الثاني: تعليل الحكم المعدوم بالمعدوم [5] .

= يكون علة للحكم الثبوتي، أو لا يكون؟ مثل تعليل العقوبة بعدم فعل الطاعات، ومثل تعليل التيمم بعدم الماء، ونحو ذلك.

انظر المسألة في: المحصول 2/ 2/ 400، والتبصرة ص 456، واللمع ص 300، والإحكام للآمدي 3/ 206، والإبهاج 3/ 152، وجمع الجوامع 2/ 239، ونهاية السول 4/ 265، وانظر بهامشه حاشية المطيعي ففيها تفصيل حسن.

وانظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 214، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 138، وتيسير التحرير 4/ 2، وفواتح الرحموت 2/ 274، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 48، والروضة ص 330، والمسودة ص 418، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 730، والمعالم للرازي ص 292، وشرح القرافي ص 407، والمسطاسي ص 157، وحلولو ص 359.

(1) "كالبن"في الأصل.

(2) هذا مثال للعدم المطلق، وقد مر بنا في التعليق أنه لا يصلح للتعليل.

وانظر: الجواب على دليل المانعين الأول الآتي بعد قليل يتبين لك وهم الشوشاوي في مثاله. انظر: المسودة ص 419، وتيسير التحرير 4/ 2، وحاشية المطيعي على نهاية السول 4/ 269.

(3) "الثالث"في ط.

(4) "في المعدوم"في ط.

(5) مر بنا تعليقًا أن هذا لا يشمله الخلاف المراد بالمسألة، وفيه خلاف للحنفية لم يتعرض له الشوشاوي.

وانظر: المسودة ص 418، ونهاية السول 4/ 265، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت