فهرس الكتاب

الصفحة 3048 من 3461

الزاني وإن لم يخلط نسبًا.

فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها [1] .

حجة القول بالجواز من وجهين:

أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.

الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] [2] غيره [3] وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك [4] [الحكمة] [5] [6] .

قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها) ، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع [7] .

قوله: (الرابع: اختلفوا في [8] دخول القياس في العدم الأصلي.

قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على

(1) انظر: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) "وغيره"في ز، وط.

(4) "لتكلف"في ط.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.

(7) انظر: شرح المسطاسي ص 163.

(8) "جواز"زيادة في ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت