الزاني وإن لم يخلط نسبًا.
فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها [1] .
حجة القول بالجواز من وجهين:
أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] [2] غيره [3] وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك [4] [الحكمة] [5] [6] .
قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها) ، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع [7] .
قوله: (الرابع: اختلفوا في [8] دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على
(1) انظر: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.
(2) ساقط من ز، وط.
(3) "وغيره"في ز، وط.
(4) "لتكلف"في ط.
(5) ساقط من ز.
(6) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.
(7) انظر: شرح المسطاسي ص 163.
(8) "جواز"زيادة في ش.