فهرس الكتاب
قوله: (والعادة [1] , أي لا يدخل القياس أيضًا فيما طريقه العادة والعرف [2] ؛ لأن العوائد تختلف باختلاف الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى [3] لا يغلب على غيره من الأقاليم.
قوله: (ولا فيما [لا] [4] يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه) .
هذا قول الإمام في المحصول [5] .
قال المؤلف في الشرح: فإن أراد أن مكة فتحت عنوة، فوجب أن يكون دمشق [6] مثلًا مثلها، فهو صحيح؛ لأن العنوة تابعة لأسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح [7] ، بالقياس.
وإن أراد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس الأمر كذلك؛ لأن العنوة تتعلق بها أحكام شرعية، كالحبس، والإجارة، والشفعة، والقسمة، والإرث، وغير ذلك.
(1) في ط:"والعادة قوله والعادة".
(2) انظر: اللمع ص 382، والمحصول 2/ 2/ 477، والإبهاج 3/ 40، وجمع الجوامع 2/ 208، ونهاية السول 4/ 52، وشرح القرافي ص 416، والمسطاسي ص 165، وحلولو ص 369.
(3) "بمعنى"في ز.
(4) ساقط من ط.
(5) انظر: المحصول 2/ 2/ 477، وقد ذكرأمثلة أخرى، منها: قران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده، ومعلوم أن القران والإفراد يتعلق به عمل، كمعرفة أفضل الأنساك مثلًا. وانظر: اللمع ص 282، فقد قال في هذا القسم: ما طريقه الرواية والسماع، ثم ساق الأمثلة، وقال: فهذا كله لا مجال للقياس فيه، وانظر: شرح المسطاسي ص 165.
(6) "دمشقًا"في الأصل.
(7) "يصح"في ز.