فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 3461

قوله: (والعادة [1] , أي لا يدخل القياس أيضًا فيما طريقه العادة والعرف [2] ؛ لأن العوائد تختلف باختلاف الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى [3] لا يغلب على غيره من الأقاليم.

قوله: (ولا فيما [لا] [4] يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه) .

هذا قول الإمام في المحصول [5] .

قال المؤلف في الشرح: فإن أراد أن مكة فتحت عنوة، فوجب أن يكون دمشق [6] مثلًا مثلها، فهو صحيح؛ لأن العنوة تابعة لأسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح [7] ، بالقياس.

وإن أراد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس الأمر كذلك؛ لأن العنوة تتعلق بها أحكام شرعية، كالحبس، والإجارة، والشفعة، والقسمة، والإرث، وغير ذلك.

(1) في ط:"والعادة قوله والعادة".

(2) انظر: اللمع ص 382، والمحصول 2/ 2/ 477، والإبهاج 3/ 40، وجمع الجوامع 2/ 208، ونهاية السول 4/ 52، وشرح القرافي ص 416، والمسطاسي ص 165، وحلولو ص 369.

(3) "بمعنى"في ز.

(4) ساقط من ط.

(5) انظر: المحصول 2/ 2/ 477، وقد ذكرأمثلة أخرى، منها: قران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده، ومعلوم أن القران والإفراد يتعلق به عمل، كمعرفة أفضل الأنساك مثلًا. وانظر: اللمع ص 282، فقد قال في هذا القسم: ما طريقه الرواية والسماع، ثم ساق الأمثلة، وقال: فهذا كله لا مجال للقياس فيه، وانظر: شرح المسطاسي ص 165.

(6) "دمشقًا"في الأصل.

(7) "يصح"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت