فهرس الكتاب
أحدهما [1] .
مثال ذلك: قوله عليه السلام:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" [2] مع قوله عليه السلام:"من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" [3] ، فيحمل الأول على الندب، ويحمل الثاني على نفي الحرج.
وكذلك نهيه عليه السلام عن الشرب [4] قائمًا، ثم روي عنه أنه شرب قائمًا فيحمل الأول على الكراهة، و [يحمل] [5] الثاني على نفي الحرج.
وقوله عليه السلام:"لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط" [6] .
وروي عنه أنه فعل ذلك في بيته، فيحمل الأول على الأفضية، ويحمل الثاني على الأبنية.
(1) انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(2) حديث صحيح، هو بهذا اللفظ في المسند لأحمد 3/ 6، من حديث أبي سعيد، وقد رواه من حديثه البخاري في الأذان برقم 858، ومسلم في الجمعة برقم 846، والدارمي 1/ 361، وأبو داود في الطهارة برقم 341، ومالك في الموطأ 1/ 102، والنسائي 3/ 93 في كتاب الجمعة، وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 1089، ولفظه عندهم:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وبهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ 1/ 101 عن أبي هريرة، وزاد: كغسل الجنابة.
(3) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن سمرة بن جندب بلفظ:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"فانظره عنده في كتاب الصلاة برقم 497، وانظره في سنن النسائي 3/ 94، كتاب الجمعة، وفي سنن أبي داود في كتاب الجمعة برقم 354، وانظر: الدارمي 1/ 362، ومسند أحمد 5/ 8 و11.
(4) "على الشراب"في ز.
(5) ساقط من ز وط.
(6) "أو غائط"في ز وط.