فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 3461

قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) [1] .

مثاله: اختلافهم في الزكاة/ 328/ في مال الصبي.

فقال مالك: تجب فيه الزكاة [2] ؛ لقوله عليه السلام:"أمرت أن آخذ الصدقة [3] من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" [4] ، هذا [5] موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [6] .

[و] [7] قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي [8] ؛ لقوله

(1) انظر: الإشارة للباجي 191، والمنخول للغزالي 431. والمستصفى 2/ 396، والمسودة 311، والروضة 391، وشرح القرافي 423، المسطاسي 173، وحلولو 377.

(2) انظر: الشرح الصغير للدردير 2/ 95 - 96.

(3) "الزكاة"في ز وط.

(4) دل على هذا أحاديث عدة، منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"اهـ. فانظره في: الزكاة من البخاري برقم 1395، وفي الإيمان من مسلم برقم 19، وفي الزكاة من سنن أبي داود برقم 1584، وفي الزكاة من الترمذي برقم 625، وفي مسند أحمد 1/ 233، وفي الدارمي 1/ 379، ومنها قصة ضمام بن ثعلبة حينما قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم:"آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا"، فانظر قصته من حديث أنس عند البخاري في العلم برقم 63، وعند النسائي في الصيام 4/ 123، وفي مسند أحمد 3/ 168، وانظر حديث أبي جحيفة في الترمذي برقم 649.

(5) "فهذا"في ز وط.

(6) التوبة: 103.

(7) ساقط من ط.

(8) انظر: بدائع الصنائع 2/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت