السامع أن العدل ذو الاسمين [1] .
قوله: (أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا) [2] .
مثاله: اختلافهم في سجود التلاوة في المفصل [3] .
قال ابن عباس رضي الله عنه: ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [4] [والنجم والانشقاق والعلق] [5] منذ تحول من مكة إلى المدينة [6] .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في والنجم
(1) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي:"فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله". اهـ. وهو أولى. فانظر: شرح القرافي ص 424.
(2) انظر: المحصول 2/ 2/ 562، والإحكام للآمدي 4/ 245، والإبهاج 3/ 240، ونهاية السول 4/ 491، وجمع الجوامع 2/ 364، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1012، والتقرير والتحبير 3/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 208، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(3) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.
(4) في ط:"في المفصل"، وفي ز:"في المصل".
(5) ما بين القوسين ساقط من ز وط.
(6) روى أبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
انظره في: أبي داود برقم 1403، وفي البيهقي 2/ 313.
قال ابن حجر في الفتح 2/ 555: ما رواه أبو داود ضعفه أهل العلم لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته، فرواية المثبت مقدمة على النافي.
وانظر: الموطأ 1/ 207.