فهرس الكتاب

الصفحة 3131 من 3461

والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه [1] [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] [2] ."

قوله: (أو ورد على غير سبب) [3] ، مثاله [4] : اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ [5] .

استدل من قال بالمنع بقوله [6] عليه السلام:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" [7] .

(1) "تحصيله"في الأصل.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(3) انظر: اللمع ص 241، والبرهان فقرة 1241، والإحكام للآمدي 4/ 265، وجمع الجوامع 2/ 367، ومفتاح الوصول ص 124، وإحكام الفصول 2/ 909، والإشارة ص 192، والعدة 3/ 1035، والمسودة ص 313، والتقرير والتحبير 3/ 26، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 377.

(4) جعل المسطاسي مثاله المرأة المرتدة، هل تقتل أو لا؟

وهما الحديثان المذكوران في المسألة السابقة.

(5) "يجوز"زيادة في ز وط.

(6) "لقوله"في الأصل.

(7) أخرجه الترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة لرقم 1264، وقال: حديث حسن غريب. وقد أخرجه عن أبي هريرة أيضًا أبو داود في البيوع برقم 3535، والدارمي 2/ 264، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 35 عن أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب. وانظر: مسند أحمد 3/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت