قوله: (والآخر ليس كذلك) ، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.
قوله: قال الإِمام: أو يكون فصيح [1] اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد [2] لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلًا عن [3] حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما [4] لا تعم [5] به البلوى، والآخر ليس كذلك [6] .
ش: قوله: (أو يكون فصيح [7] اللفظ [8] [أي] [9] : أو يكون أحد الحديثين [10] أفصح من الحديث [11] الآخر.
مثاله [12] اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.
قال المالكية [13] : لا شفعة إلا بالشركة [14] .
(1) "فيصح"في ز.
(2) "يؤكد"في نسخ المتن.
(3) "على"في أ.
(4) "مما"في ش.
(5) في أ:"فيما يعلم".
(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 572 - 592.
(7) "فيصح"في ز.
(8) انظر: المحصول 2/ 2/ 572، والإبهاج 3/ 344 - 345، ونهاية السول 4/ 497، وجمع الجوامع 2/ 366، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(9) ساقط من ط، ومكانها ثلاث نقط، وهي اصطلاح للتفسير عند بعض النساخ.
(10) "المحديثين"في ز.
(11) "حديث"في ز وط.
(12) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.
(13) "مالك"في ز وط.
(14) انظر: المدونة 4/ 207، والقوانين لابن جزي ص 246.