فهرس الكتاب

الصفحة 3137 من 3461

قوله: (والآخر ليس كذلك) ، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.

قوله: قال الإِمام: أو يكون فصيح [1] اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد [2] لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلًا عن [3] حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما [4] لا تعم [5] به البلوى، والآخر ليس كذلك [6] .

ش: قوله: (أو يكون فصيح [7] اللفظ [8] [أي] [9] : أو يكون أحد الحديثين [10] أفصح من الحديث [11] الآخر.

مثاله [12] اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.

قال المالكية [13] : لا شفعة إلا بالشركة [14] .

(1) "فيصح"في ز.

(2) "يؤكد"في نسخ المتن.

(3) "على"في أ.

(4) "مما"في ش.

(5) في أ:"فيما يعلم".

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 572 - 592.

(7) "فيصح"في ز.

(8) انظر: المحصول 2/ 2/ 572، والإبهاج 3/ 344 - 345، ونهاية السول 4/ 497، وجمع الجوامع 2/ 366، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.

(9) ساقط من ط، ومكانها ثلاث نقط، وهي اصطلاح للتفسير عند بعض النساخ.

(10) "المحديثين"في ز.

(11) "حديث"في ز وط.

(12) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.

(13) "مالك"في ز وط.

(14) انظر: المدونة 4/ 207، والقوانين لابن جزي ص 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت