فهرس الكتاب

الصفحة 3180 من 3461

[معنى] [1] ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه [2] ، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.

فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] [3] .

قوله: (والشبه) : أي: المناسبة [4] أقوى من الشبه [5] .

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.

وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [ًا] [6] عليه مناسب للحكم.

قوله: ( [و] [7] الطرد) ، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد [8] .

(1) ساقط من ط.

(2) في ز وط:"فيه الكفارة"بالتقديم والتأخير.

(3) ساقط من ط.

(4) "المناسب"في ز وط.

(5) انظر: المحصول 2/ 2/ 611، والإحكام للآمدي 4/ 274، والإبهاج 3/ 258، ونهاية السول 4/ 514، ومختصر ابن الحاجب 2/ 317، وروضة الناظر ص 393، وأصول ابن مفلح 3/ 1034، وشرح القرافي ص 428، وحلولو ص 382.

(6) ساقط من ز

(7) ساقط من الأصل.

(8) انظر: المحصول 2/ 2/ 611، والإبهاج 3/ 258، ونهاية السول 4/ 514، وشرح القرافي ص 428، وحلولو ص 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت