فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 3461

الحكم.

ومثال تقديم النوع في النوع على الجنس في الجنس: اختلافهم في القليل من النبيذ.

فيقول المالكي: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله الخمر.

ويقول الحنفي: شراب لا مفسدة فيه فلا يحرم، أصله العسل.

فقوله: لا مفسدة فيه، جنس الوصف، وقوله: فلا يحرم، جنس الحكم.

ومثال الجنس في النوع مع النوع في الجنس: اختلافهم فيمن دفع الصائل من البهائم عن نفسه، هل يضمن أو لا يضمن؟

قال مالك رضي الله عنه: هذا دفع صائل عن النفس، فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.

قوله: [1] دفع صائل [2] عن النفس، نوع الوصف، وقوله: لا يضمن، جنس الحكم.

وقال الآخر: هذا إتلاف مال الغير فيضمن، أصله أكل مال الغير في زمان [3] المسغبة.

(1) "فقوله"في ز وط.

(2) "الصائل"في ز وط.

(3) "زمن"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت