فهرس الكتاب
مثاله: العبد المقتول، فإن فيه شبهين [1] ، وهما: كونه آدميًا، وكونه مملوكًا، فكونه آدميًا وصف حقيقي، وكونه مملوكًا حكم شرعي. فمن [غلَّب فيه الشبه الأول[2] الذي هو كونه آدميًا - وهو أبو حنيفة - لم يوجب فيه الزيادة على الدية.
ومن] [3] غلب فيه الشبه الثاني الذي هو كونه مملوكًا - وهو مالك والشافعي - أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وإن زاد [ت] [4] على الدية.
حجة القول بأن الشبه في الصفة أقوى: أن الأوصاف هي أصل العلل [5] ، والأصل في الأحكام أن تكون معلولات لا عللًا، فالحكم [6] إذًا فرع الوصف والوصف أصل له، فإذا تعارضا قدم الأصل [7] .
وحجة القول بأن الشبه في الحكم أقوى: أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في الصفة والحكم معًا، والشبه من وجهين أقوى منه من [و] [8] جه واحد [9] .
(1) "شبهتين"في ط.
(2) "الأولى"في ز.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4) ساقط من ز.
(5) في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي:"انظر الأوصاف هي أصل العلل".
(6) "فإن الحكم"في ز وط.
(7) انظر: شرح القرافي ص 428.
(8) ساقط من ط.
(9) انظر: شرح القرافي ص 428.