فهرس الكتاب
قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) ، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا [1] .
وسبب [2] الخلاف [هو] [3] ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قوله: (الخامسة: قال: يقلد [4] المقوم لأرش الجناية [5] [عنده] [6] [7] .
ش: يقومه [على] [8] أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية [9] .
قال القاضي عبد الوهاب في جنايات [10] التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] [11] لو كان [12] عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ [13] .
(1) عدم قبول قول القاسم في رواية ابن القاسم ليس خاصًا بالواحد، بل ولو كان مع آخر، فلا مجال لهذا النظر. انظر مقدمة ابن القصار ص 68، 69.
(2) "وإنما سبب"في ز، وط.
(3) ساقط من ز، وط.
(4) "ويجوز تقليد"في ش.
(5) "الجنايات"في خ، وش.
(6) ساقط من ش.
(7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 68، والفروق للقرافي 1/ 9، وشرح حلولو ص 388.
(8) ساقط من ز، وط.
(9) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(10) "جناية"في ط.
(11) ساقط من ط.
(12) "في التلقين": أن لو كان.
(13) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة/ 106/ أمخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 672.