فهرس الكتاب
ش: ومعنى كلامه: [أنَّا] [1] إذا قلنا: إن [2] لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.
هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:
فإذا قلنا بأن عليه دليلًا، فاختلف فيه أيضًا:
هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.
فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: [3] لا دليل عليه أصلًا، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.
قوله: (والثاني قول جماعة [من] [4] الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي [5] ، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] [6] أعم [7] من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] [8] هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده [9] المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،
(1) ساقط من ط.
(2) في ز:"بأن"، وفي ط:"بإذن".
(3) "قبلي"في ز.
(4) ساقط من ز.
(5) "ان"زيادة في ز.
(6) ساقط من ط.
(7) "عم"في ز.
(8) ساقط من ط.
(9) "يجده"في ز، وط.