فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 3461

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى [1] غير مجتهد [2] ، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] [3] أحكام المجتهد [4] .

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى [5] الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته [6] .

ومنها: أنه [7] قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال [8] الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين [9] .

ومنها: أنه [10] قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى [11] على الدوام، يستعين به الإمام على منافع

(1) "يتولى"في ط.

(2) "المجتهد"في ز وط.

(3) غير واضحة في ط.

(4) انظر: الغياثي فقرة 440.

(5) "يتولى"في ط.

(6) انظر: الغياثي فقرة 443.

(7) "أن"في الأصل.

(8) "بأمور"في ط.

(9) انظر: الغياثي فقرة 411.

(10) "أن"في الأصل.

(11) "يجري"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت