ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى [1] غير مجتهد [2] ، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] [3] أحكام المجتهد [4] .
ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى [5] الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته [6] .
ومنها: أنه [7] قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال [8] الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين [9] .
ومنها: أنه [10] قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى [11] على الدوام، يستعين به الإمام على منافع
(1) "يتولى"في ط.
(2) "المجتهد"في ز وط.
(3) غير واضحة في ط.
(4) انظر: الغياثي فقرة 440.
(5) "يتولى"في ط.
(6) انظر: الغياثي فقرة 443.
(7) "أن"في الأصل.
(8) "بأمور"في ط.
(9) انظر: الغياثي فقرة 411.
(10) "أن"في الأصل.
(11) "يجري"في ز وط.