فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 3461

السلام [1] منكرًا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه.

ومثال التخصيص بالإقرار أيضًا: كونه عليه السلام أقر أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة [2] ، وذلك تخصيص لقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو بدالية [3] نصف العشر".

واعترض [4] قوله أيضًا: (أو بالجنس [5] إِن كان عقليًا) ؛ فإنه [6] يقتضي

= سجدتين"رقم الحديث 1278."

وأخرجه عنه الترمذي، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد.

انظر: سنن الترمذي 2/ 143 - 144 رقم الحديث 419.

وأخرجه عنه: البيهقي في السنن الكبرى 2/ 465.

وأخرجه عنه الإمام أحمد في المسند 2/ 104.

وأخرجه عنه الدارقطني في سننه 2/ 419.

(1) في ز:"إذ لا يجوز له عليه السلام أن يرى منكرًا"، وفي ط:"إذ لا يجوز للنبي عليه السّلام أن يرى منكرًا".

(2) أخرج الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال:"ليس فيها شيء"، وهذا الحديث مما انفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وقال عنه: إنه ليس بصحيح، وذكر أن في سنده الحسن وهو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.

وقال: ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

انظر: سنن الترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات (2/ 401) .

(3) في ط وز:"أو دالية".

(4) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص 17.

(5) في ط:"وبالجنس".

(6) في ط وز:"بأنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت