فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 3461

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعًا) .

هذا هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هي [1] : الوجوب [2] ، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وإنما تعرض ها هنا [3] لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي [4] : الواجب [5] ، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ولم يتعرض لتفسير] [6] الندب [7] وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة.

= النيسابوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه سنة (250 هـ) ، ولما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه.

روى عنه: الترمذي، توفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين (261 هـ) بنيسابور.

انظر: تهذيب التهذيب 10/ 126 - 128، البداية والنهاية 11/ 33، تاريخ بغداد 13/ 100 - 104، شذرات الذهب 2/ 144، 145، وفيات الأعيان 5/ 194 - 196.

(1) في ط:"هو".

(2) في ط:"الوجوب".

(3) في ز:"المؤلف ها هنا".

(4) في ط:"وهو".

(5) في ط:"الوجوب".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) في ز:"دون الندب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت