فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 3461

والقيد الثالث: شرعًا.

ومعنى الذم [1] بالذال المعجمة: هو اللوم [2] .

قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذمًا، أي لمته في إساءته [3] .

واحترز بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.

واحترز بقوله: (تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.

واحترز بقوله: (شرعًا) مما ذم تاركه عرفًا، أي عادة.

مثال ما ذم [4] تاركه عرفًا: الأضحية [5] والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه [6] .

قوله: (والمحرم [7] ما ذم فاعله شرعًا) .

ش: واحترز [8] بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه،

(1) في ط:"الأذم".

(2) انظر: لسان العرب لابن منظور فصل الذال حرف الميم مادة"ذم".

(3) انظر: ص 365 باب الثنائي المضعف الصحيح من كتاب مختصر العين للزبيدي وهو مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 8498 فلم.

(4) في ط:"يذم".

(5) في ط وز:"الضحية"وقول المؤلف:"عرفًا"بناءً على القول بأن الأضحية سنة، وأما على القول بأنها واجبة فيذم تاركها شرعًا.

(6) في ط:"يدومونه".

(7) ذكر الفخر الرازي للمحرم خمسة أسماء وهي: المحظور، المعصية، الذنب المزجور عنه، القبيح.

انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 127، 128.

(8) في ز:"احترز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت