فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 3461

ثواب ولا عقاب.

واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه فإنه يستحق العقاب.

فلأجل هذا زيد في هذا الحد من حيث هو ترك له كما تقدم في الندب والمكروه] [1] .

قوله: (تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه) .

ش: هذا هو المطلب الرابع الذي ختم به الفصل.

ومعنى التنبيه [2] : إيقاظ [3] من غفلة الوهم، وتقدير كلامه: هذا تنبيه على وهم.

وأتى المؤلف بهذا التنبيه؛ إشعارًا ببطلان قول من قال في حد الواجب: ما يذم [4] تاركه ويثاب فاعله، وبطلان قول من قال في حد المحرم: ما يذم فاعله ويثاب تاركه، وإلى بطلان قول من قال في حد الواجب [5] : ما في فعله ثواب وفي تركه [6] عقاب، وفي حد المحرم [7] : ما في تركه ثواب وفي فعله [8]

(1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(2) قال ابن منظور في لسان العرب: نبهه من الغفلة فانتبه، وتنبه أيقظه، فصل النون حرف الهاء مادة (نبه) .

(3) في ط:"إيقاض".

(4) "ما يذم"ساقطة من ط.

(5) في ز:"الندب".

(6) في ز:"وليس في تركه".

(7) في ز:"المكروه".

(8) في ز:"وليس في فعله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت