فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 3461

الواجب [1] من أوصاف العبادة [2] هو القضاء.

وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:

القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.

والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] [3] يصدق على قبل العبادة [4] وبعدها.

والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.

والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز [5] به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.

= ص 28، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 64، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 232، المستصفى للغزالي 1/ 95، نهاية السول 1/ 109، شرح المحلى على متن جمع الجوامع 1/ 108، شرح الكوكب المنير 1/ 365، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 59، فواتح الرحموت 1/ 85، المغني للخبازي ص 52.

(1) في ط وز:"الوصف".

(2) في ط وز:"لعبادات".

(3) المثبت من"ط"و"ز"وفي الأصل"وقته".

(4) في ز:"وقت العبادة".

(5) في ز:"احترازًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت