فهرس الكتاب
صفة للفعل لا لنفس الفعل.
وحكى الإمام فخر الدين [1] أنه قيل: هو سقوط القضاء فجعله [2] صاحب هذا المذهب نفس [3] السقوط، فيلزمه حيث وجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء.
وليس كذلك، بل من مات وسط الوقت ولم يصل، أو صلى [4] صلاة فاسدة فإنه وجد في حقه سقوط القضاء، ولم يوجد الإجزاء، فإن القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف، والميت ليس أهلًا للتكليف، ولأنّا نعلل [5] سقوط [6] القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء. انتهى [7] نصه.
أجاب بعضهم عن هذين الإلزامين اللذين ألزمهما المؤلف لمن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، أجاب عن الإلزام الأول الذي هو قوله: يوجد سقوط القضاء دون الإجزاء في حق من مات في وسط الوقت ولم يصل، أو صلى صلاة فاسدة: أن المراد بسقوط [8] القضاء إنما هو في حق من يمكن في حقه وجوب القضاء وهو الحي دون الميت.
(1) انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 144.
(2) في ط:"فيجعله".
(3) في ط:"بنفس".
(4) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"وصلى".
(5) في ط:"ولا نعلل"
(6) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"بسقوط".
(7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.
(8) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"سقوط".