فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 3461

عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] [1] وهي [2] قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع) .

قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع) .

ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.

قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت [3] بعد الشرع فهو ثابت قبله) .

ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال [4] التي يقضي العقل بها [5] بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة [6] وهي ثابتة قبل ورود الشرع.

وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

الوجوب [7] ، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي [8] .

(1) ما بين المعقوفتين من ز، وفي ط:"ليركب عليه ما بعده".

(2) في ز:"وهو".

(3) في ش:"ما يثبت".

(4) "الأفعال"ساقطة من ط.

(5) في ز:"فيها".

(6) في ط وز:"والمباح".

(7) في ط:"الواجب".

(8) ذكر سيف الدين الآمدي ثلاثة أقوال فقط: الحظر، والإباحة، والوقف.

نظر: الإحكام 1/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت