فهرس الكتاب
عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] [1] وهي [2] قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع) .
قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع) .
ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.
قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت [3] بعد الشرع فهو ثابت قبله) .
ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال [4] التي يقضي العقل بها [5] بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة [6] وهي ثابتة قبل ورود الشرع.
وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
الوجوب [7] ، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي [8] .
(1) ما بين المعقوفتين من ز، وفي ط:"ليركب عليه ما بعده".
(2) في ز:"وهو".
(3) في ش:"ما يثبت".
(4) "الأفعال"ساقطة من ط.
(5) في ز:"فيها".
(6) في ط وز:"والمباح".
(7) في ط:"الواجب".
(8) ذكر سيف الدين الآمدي ثلاثة أقوال فقط: الحظر، والإباحة، والوقف.
نظر: الإحكام 1/ 92.