فهرس الكتاب
102-العدالة: صفة من تقبل خبره مفردا في الرواية ، ومنع غيره في الشهادة .
103-العدد: معتبر في مفاهيم المخالفة .
104-عدم التأثير: من القوادح .
105-العُرف: عادة حسنة التي يقرها الشرع .
106-العزيمة: ضد الرخصة .
107-العكس:
108-العلة: الوصف المعروف للحكم ، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب .
109-العلم:
( غ )
110-الغاية: وهي من مفاهيم المخالفة، في نحو قوله تعالى"حتى تنكح زوجا غيره"، فإن نكحت جاز زواجها من الأول .
111-الغريب: الوصف المناسب الذي لا يعتبر لأن الشارع ألغاه ، كإلزام الغير بكفارة تتابع الصوم بدلا من الإفطار .
112-الفتوى: بيان الحكم الشرعي من طرف المجتهد .
113-فحوى الخطاب: يساوي مفهوم الموافقة ، مثل تحريم ضرب الوالدين ، للنهي عن قول: أفٍ لهما .
114-الفرض: يساوي الحتم ، واللازم ، والواجب ، ويفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب ، فالفرض عنده ما أمر به بنص قطعي الدلالة على سبيل الإلزام .
115-الفرع: وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل،كقولنا إن الوتر سنة مؤكدة.
116-الفرق: من القوادح الفرق بين الأصل والفرع بإبداء وصف مختص بالأصل غير موجود في الفرع .
117-الفساد: يساوي البطلان إلا عند أبي حنيفة الذي قال إن الفساد ما نهي عنه كالإسكار في الخمر .
118-فساد الاعتبار: وهو من القوادح في العلة كقول الحنفية: إن الرجل لا يجوز غسله لزوجته بعد وفاتها لأنها أصبحت كالأجنبية عليه ، ولكنه مردود بغسل الإمام علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة الزهراء .
119-فساد الوضع: وهو من القوادح ، كأن يحيد التحليل عن السنن القويم كاستنباط الحكم من نقيضه كمن يقول القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيها الكفارة .
120-الفضيلة: تساوي المندوب والمستحب.
121-الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
122-الفور: المبادرة إلى إنجاز ما به أمر المكلف .