فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 4462

102-العدالة: صفة من تقبل خبره مفردا في الرواية ، ومنع غيره في الشهادة .

103-العدد: معتبر في مفاهيم المخالفة .

104-عدم التأثير: من القوادح .

105-العُرف: عادة حسنة التي يقرها الشرع .

106-العزيمة: ضد الرخصة .

107-العكس:

108-العلة: الوصف المعروف للحكم ، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب .

109-العلم:

( غ )

110-الغاية: وهي من مفاهيم المخالفة، في نحو قوله تعالى"حتى تنكح زوجا غيره"، فإن نكحت جاز زواجها من الأول .

111-الغريب: الوصف المناسب الذي لا يعتبر لأن الشارع ألغاه ، كإلزام الغير بكفارة تتابع الصوم بدلا من الإفطار .

112-الفتوى: بيان الحكم الشرعي من طرف المجتهد .

113-فحوى الخطاب: يساوي مفهوم الموافقة ، مثل تحريم ضرب الوالدين ، للنهي عن قول: أفٍ لهما .

114-الفرض: يساوي الحتم ، واللازم ، والواجب ، ويفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب ، فالفرض عنده ما أمر به بنص قطعي الدلالة على سبيل الإلزام .

115-الفرع: وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل،كقولنا إن الوتر سنة مؤكدة.

116-الفرق: من القوادح الفرق بين الأصل والفرع بإبداء وصف مختص بالأصل غير موجود في الفرع .

117-الفساد: يساوي البطلان إلا عند أبي حنيفة الذي قال إن الفساد ما نهي عنه كالإسكار في الخمر .

118-فساد الاعتبار: وهو من القوادح في العلة كقول الحنفية: إن الرجل لا يجوز غسله لزوجته بعد وفاتها لأنها أصبحت كالأجنبية عليه ، ولكنه مردود بغسل الإمام علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة الزهراء .

119-فساد الوضع: وهو من القوادح ، كأن يحيد التحليل عن السنن القويم كاستنباط الحكم من نقيضه كمن يقول القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيها الكفارة .

120-الفضيلة: تساوي المندوب والمستحب.

121-الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .

122-الفور: المبادرة إلى إنجاز ما به أمر المكلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت