فهرس الكتاب
123-القبيح: ما نهى منه الشارع .
124-القدح: (السنة) التجريح . (القياس) عدم سلامة علة الحكم .
125-القطع: الدليل اليقيني ويقالبه الظني.
126-القضاء: إعادة العبادة .
127-القلب: من القوادح ، وهو إثبات نقيض الحكم بنفس العلة: كقول الشافعي في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية عله فلا يصبح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه ، فنقول المعترض عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضى ذلك المسمى له.
128-القول بالموجب: وهو تسليم الدليل على وجه العموم مع إنكار المعترض أن الدليل المسلم لا ينطبق على صورة الخلاف.
129-القوادح: مجموعة من الأوصاف تؤثر في سلامة العلة ، وقد نظمها أحدهم في بيتين هما:
نقض ، فكسر ، ثم فقد الانعكاس
... ففقد تأثير فقلب التباس
فالقلب ، فالفرق ، فسادين أرى
... فالمنع فالتقبيح إحدى عشرا
130-القياس: حمل معلوم الوصف والحكم على معلوم الوصف مجهول الحكم لعلة جامعة والمقيس عليه هو الأصل ، والمقيس هو الفرع .
( ك )
131-الكسر: من القوادح ، وهو تخلف الحكم عن الحكمة ، مثل عدم المشقة في السفر .
132-الكفاية: يساوي الأجزاء في العبادة، وعليها يترتب القبول .
133-كل: من أدوات العموم ويساوي مجموع الأفراد المعنيين .
134-الكلية: مدلول العام .
135-الكتابة: اللفظ المستعمل في معنى لازم ما وضع له ، مثل طويل النجاد عبارة عن طول القامة .
( ل )
136-اللازم: يساوي الحكم والواجب .
137-لحن الخطاب: المساوى من المفاهيم كإتلاف أموال اليتامى .
138-اللقب: مفهومه غير معتبر .
( م )
139-المؤول: الظاهر الذى حمل على المعنى المرجوح لقرينة .
140-المتشابه: ما استأثر الله بمعرفته ، وقيل بإمكان الراسخين في العلم بالاطلاع عليه .
141-المجتهد: الفقيه الذى توافرت فيه شروط الاستنباط والقياس . وقد يكون مجتهدا مطلقا مثل أية المذاهب ، وقد يكون مجتهدا في مذهب إمامه .