فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 919

المالك. [1]

قرأ نافع {يومنون} بتخفيف الهمزة جمعا وإفرادا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. [2]

قرأ نافع والجمهور {وما يخادعون} [3] بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء [4]

ومن تعرضه للقراءات في أصل الكتاب قوله: {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} [5] ولا تسأل قرئ بالتاء للجمهور ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم [6] . ثم علق عليها في النهر بأن القراءة الثانية لنافع وحده.

عاشرا: موقفه من الفقه والأصول:

كما أنه يتعرض لبعض الأحكام الفقهية كقوله:

حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. ثم بين في نهر الخير الدليل فقال: لقوله تعالى {فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [7] [8]

كما تكلم عن حكم البسملة فقال: مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة. [9]

وفي نهر الخير يستطرد أكثر فيقول مثلا عند قوله تعالى {قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} [10] الآيات

استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح:"لا تنعت المرأة المرأة لزوجها، كأنه ينظر إليها" [11] وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان [12] وعند قوله: {فقلنا اضربوه ببعضها} [13] وفي هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لوثا وتجري في الحادث القسامة وخالف

(3) البقرة: 9.

(5) البقرة: 119.

(7) النحل: 98.

(10) البقرة: 68.

(11) أخرجه البخاري بنحوه - كتاب النكاح - باب لاتباشر المرأة المرأة 9/ 338 عن ابن مسعود.

(13) البقرة: 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت