القرطبي
.فإن التوصل إلي المباح بالمحظور لا يجوز سيما بروح المسلم فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه والله أعلم.
قول الإمام أحمد
قال أبو يعلي الفراء في الأحكام السلطانية: وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن محمد في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين ينصبونهم أمامهم فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم. أ. هـ
قول الإمام أحمد
قوله أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي للندب المدخل إلي مذهب الإمام أحمد - وأصول مذهب الإمام أحمد.
الإمام الشافعي
قال: والذي قاله الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلي قتال أهل الحصن ,
وقال: إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسري مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق علي الحصن دون البيوت التي فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قريبًا من الحصن فلا بأس أن ترمي بيوته وجدرانه فإذا كان في الحصن مقاتلة محصون رميت البيوت والحصون.
وقال الجصاص
وقال الشافعي لا بأس بأن يرمي الحصن وفيه أساري أو أطفال ومن أصيب فلا شئ فيه