فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 226

يصيبهم ويجب أن يتوقي في الرمي المسلمين والأولي أن لا يرموا لأنه ربما أصاب المسلمين.

وإذا رمي رام فقتل مسلمًا فقد قال البغوي: هو كما لو قتل مسلمًا في دار الحرب إن علمه مسلمًا لزمه القصاص وإن ظنه كافرًا فلا قصاص وتجب الكفارة.

وإذا جوزنا الرمي فرمي وقتل مسلمًا فلا قصاص وتجب الكفارة وفي الدية طرق:

أصحها: ... وهو ظاهر النص وقول المزني وابن سلمة وإن علم أن المرمي مسلم وجبت وإلا فلا.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق إن قصده بعينه وجبت سواء علمه مسلمًا أو لا وإلا فلا

والثالث: قول ابن الوكيل إن علم أن هناك مسلمًا وجبت وإلا فقولان

وإن لم نجوز الرمي ورمي وقتل ففي وجوب القصاص طريقان:-

أحدهما قولان كالمكره

والثاني: يجب قطعًا كالمضطر وإذا قتل رجلًا ليأكله بخلاف المكره فإنه ملجأ ولأن هناك من يحال عليه وهو المكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت