فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1326

2476 - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1355)

2477 - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.

(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء 1355)

2478 - نهى عن بيع الثمر بالتمر [1] .

(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه 2265)

2479 - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.

(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 2265)

2480 - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب [2] .

(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء 1367)

2481 - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو [3] .

(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء 1355)

2482 - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان [4] ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان [5] .

(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2801)

2483 - نهى عن بيع المضامين [6] ، والملاقيح [7] ، وحبل الحبلة [8] .

(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1229)

(1) أي: بيع الرطب بالتمر.

(2) يعني: يبدو صلاحه.

(3) أي: بيع الرطب بالتمر.

(4) صاع البائع وصاع المشتري.

(5) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.

(6) وهي ما في البطون من الأجنة.

(7) وهي بمعنى المضامين.

(8) ولد ولد الناقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت