2476 - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1355)
2477 - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء 1355)
2478 - نهى عن بيع الثمر بالتمر [1] .
(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه 2265)
2479 - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 2265)
2480 - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب [2] .
(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء 1367)
2481 - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو [3] .
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء 1355)
2482 - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان [4] ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان [5] .
(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2801)
2483 - نهى عن بيع المضامين [6] ، والملاقيح [7] ، وحبل الحبلة [8] .
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1229)
(1) أي: بيع الرطب بالتمر.
(2) يعني: يبدو صلاحه.
(3) أي: بيع الرطب بالتمر.
(4) صاع البائع وصاع المشتري.
(5) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.
(6) وهي ما في البطون من الأجنة.
(7) وهي بمعنى المضامين.
(8) ولد ولد الناقة.