فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1326

2484 - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض [1] ويأمن العاهة [2] .

(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1363)

2485 - نهى عن بيع الولاء [3] وعن هبته [4] .

(صحيح) (حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2878)

2486 - نهى عن بيع حبل الحبلة.

(صحيح) (حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2855)

2487 - نهى عن بيع ضراب الجمل [5] ، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث [6] .

(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2857)

2488 - نهى عن بيع فضل الماء.

(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبيد. (المشكاة 2858)

2489 - نهى عن عَسْب الفَحْل.

(صحيح) (حم خ 3) عن ابن عمر. (المشكاة 2856)

2490 - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان [7] .

(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء 1470)

2491 - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)

(1) أي: يشتد حبه.

(2) أي: الآفة التي تصيب الزرع.

(3) أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.

(4) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.

(5) أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.

(6) يعني: عن إجارتها للزرع.

(7) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت