فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1326

2529 - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

(صحيح) (حم ق 3) عن حكيم بن حزام. (الإرواء 1268)

2530 - رحم اللَّه عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى.

(صحيح) (خ هـ) عن جابر. (الصحيحة 899)

2531 - غفر اللَّه لرجل ممن كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى.

(صحيح) (حم ت هق) عن جابر. (الصحيحة 1181)

2532 - كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

(صحيح) (حم ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1310)

2533 - لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.

(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 2805)

2534 - لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1270)

2535 - لألْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أن أُعْطِيَ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض.

(صحيح) (هق) عن أبي سعيد. (الإرواء 1283)

2536 - من ابتاع محفلة [1] أو مصراة [2] فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2847)

(1) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها.

(2) حبس اللبن في ضرعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت