فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1326

2537 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء [1] .

(صحيح) (حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2538 - من اشترى شاة مصراة [2] فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2539 - من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.

(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2540 - من أقال مسلمًا [3] أقال اللَّه تعالى عثرته.

(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1323)

2541 - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار [4] ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله [5] .

(صحيح) (د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4465)

2542 - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)

2543 - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

(صحيح) (ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)

(1) السمراء: الحنطة.

(2) وهي التي ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلبها ثم يبيعها ليخدع المشتري.

(3) أي: وافقه على نقض البيع.

(4) المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا.

(5) أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت