فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1326

2580 - نهى عن بيع الشاة باللحم.

(حسن) (ك هق) عن سمرة. (الإرواء 1339)

2581 - نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2816)

2582 - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

(حسن) (مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء 1340)

2583 - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم [1] .

(صحيح) (ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي 4579)

2584 - الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4578)

2585 - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة [2] .

(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه 18)

2586 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.

(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء 1346)

2587 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا [3] بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.

(صحيح) (حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

(1) يعني: إذا كان يدًا بيد.

(2) أي نسيئة.

(3) أي تفضلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت