فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1326

2588 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.

(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1339)

2589 - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.

(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

2590 - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.

(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.

2591 - لا بأس بالحيوان [1] واحد باثنين يدًا بيد [2] .

(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة 2416)

2592 - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.

(صحيح) (طب) عن عبادة.

2593 - لا تباع الصبرة [3] من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.

(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة 2816)

2594 - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.

(صحيح) (م) عن عثمان.

2595 - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا [4] .

(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء 1329)

(1) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.

(2) أي: مقابضة.

(3) الكوم.

(4) نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت