2904 - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.
(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء 1933)
2905 - استأمروا النساء في أبضاعهن [1] .
(صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة 397)
2906 - أيما امرأة نكحت [2] بغير إذن وليها فنكاحها باطل [3] ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا [4] فالسلطان ولي من لا ولي له.
(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 1897)
2907 - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله [5] فهو عاهر.
(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء 1933)
2908 - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1733)
2909 - الأيم [6] أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
(صحيح) (مالك حم م 4) عن ابن عباس. (الصحيحة 1216)
2910 - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1836)
(1) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.
(2) أي: تزوجت.
(3) أي: فعقدها باطل.
(4) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.
(5) أي: ساداته.
(6) المراد هنا الثيب.