فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1326

2904 - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.

(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء 1933)

2905 - استأمروا النساء في أبضاعهن [1] .

(صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة 397)

2906 - أيما امرأة نكحت [2] بغير إذن وليها فنكاحها باطل [3] ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا [4] فالسلطان ولي من لا ولي له.

(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 1897)

2907 - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله [5] فهو عاهر.

(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء 1933)

2908 - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.

(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1733)

2909 - الأيم [6] أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.

(صحيح) (مالك حم م 4) عن ابن عباس. (الصحيحة 1216)

2910 - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1836)

(1) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.

(2) أي: تزوجت.

(3) أي: فعقدها باطل.

(4) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.

(5) أي: ساداته.

(6) المراد هنا الثيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت