2911 - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها [1] في نفسها وإذنها صماتها.
(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة 1807)
2912 - الثيب تعرب [2] عن نفسها والبكر رضاها صمتها.
(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء 1893)
2913 - رضاها صمتها -يعني: البكر-.
(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة 1459)
2914 - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة 656)
2915 - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2037)
2916 - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2917 - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2918 - لا نكاح إلا بولي [3] .
(صحيح) (حم 4 ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1896)
(1) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.
(2) أي: تبين وتتكلم.
(3) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.