4993 - نهى عن الشرب من في السقاء [1] .
(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 398)
4994 - نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، والمجثمة [2] .
(صحيح) (حم 3 ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 2391)
4995 - نهى عن النفخ في الشراب.
(صحيح) (ت) عن أبي سعيد. (الصحيحة 385)
4996 - لا يشربن أحد منكم قائمًا. . . .
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 175)
4997 - إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (م هـ) عن أم سلمة زاد (طب) : إلا أن يتوب. (الترغيب 2110)
4998 - الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (ق) عن أم سلمة. (الإرواء 32)
4999 - من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة 3417)
5000 - من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم.
(صحيح) (م) عن أم سلمة. (الإرواء 32)
5001 - لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا [3] ، وانبذوا كل واحد منهما على حدته [4] .
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجة 3396)
(1) أي: فم القربة.
(2) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل.
(3) أي: لا يضع التمر والبسر في إناء واحد ثم يضع عليهما الماء.
(4) قال عبد الحق الدهلوي: إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردًا لأن الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرمًا.