فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1326

4993 - نهى عن الشرب من في السقاء [1] .

(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 398)

4994 - نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، والمجثمة [2] .

(صحيح) (حم 3 ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 2391)

4995 - نهى عن النفخ في الشراب.

(صحيح) (ت) عن أبي سعيد. (الصحيحة 385)

4996 - لا يشربن أحد منكم قائمًا. . . .

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 175)

4997 - إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

(صحيح) (م هـ) عن أم سلمة زاد (طب) : إلا أن يتوب. (الترغيب 2110)

4998 - الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

(صحيح) (ق) عن أم سلمة. (الإرواء 32)

4999 - من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة 3417)

5000 - من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم.

(صحيح) (م) عن أم سلمة. (الإرواء 32)

5001 - لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا [3] ، وانبذوا كل واحد منهما على حدته [4] .

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجة 3396)

(1) أي: فم القربة.

(2) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل.

(3) أي: لا يضع التمر والبسر في إناء واحد ثم يضع عليهما الماء.

(4) قال عبد الحق الدهلوي: إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردًا لأن الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت