فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 353

محمَّدٍ (١) - بإجازَةِ دخولِهِ عندَ إحدَى نسائِه في يومِ صاحبتِها لحاجةٍ، أو عيادةٍ، أو يضعُ ثيابَهُ عندَها، إذا كانَ ذلِك منه عَلى غيرِ المَيْلِ (٢) ، وقد حَكَى (٣) بعضُهُم (٤) أنَّهُ لَا يختلفُ العلماءُ- فيما عَلِمَه- في الدُّخولِ الخفيفِ للحاجةِ يقضِيها، قال: وليسَ حقيقةُ القَسْمِ إلَّا بالَّليلِ خاصَّةً.

ووقعَ لمالِكٍ أيضًا: لا يُقيمُ عندَها إلَّا مِنْ عُذرٍ لابدَّ منه (٥) .

وعن معاذٍ: أنَّهُ كانتْ لهُ زوجتَان فكانَ لَا يشربُ الماءَ مِنْ عِندِ إحداهُما في يومِ الأُخرى (٦) . /

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت